أحكام متفرقة في البيع
س 476 : يقوم البعض ببيع بعض العقارات على أن يشتريها من نفس
المشتري بثمن أزيد مما باعه منه ، فهل هذا البيع صحيح ؟
ج : مثل هذا البيع الصوري حيث إنه حيلة ووسيلة للحصول على
القرض الربوي فهو حرام وباطل ، نعم لو باع ملكه بصورة جدية على
الوجه الصحيح شرعا ثم بدا له شراؤه من مشتريه نقدا أو نسيئة بنفس
الثمن أو أزيد منه لم يكن فيه بأس .
س 477 : يقوم بعض التجار باستيراد البضائع نيابة عن بعض التجار عن
طريق الاعتمادات السندية البنكية ، ثم يقوم بتسديد قيمتها للبنك بعد وصول
مستنداتها نيابة عن أصحابها فيأخذ منهم نسبة مئوية معينة تم الاتفاق عليها
مسبقا ، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا ؟
ج : إن استورد التاجر البضاعة لنفسه ثم يبيعها ممن يريدها بربح
يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة فلا بأس به .
كما لا بأس به فيما لو استوردها لمن طلبها منه بعنوان الجعالة
بجعل وأجرة عمل يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة .
وأما لو استوردها بالوكالة عمن طلبها بأجرة لوكالته فلا بد في
صحة الوكالة من معلومية أجرتها .
س 478 : بعد وفاة زوجتي بعت بعض أثاث البيت وأضفت إلى ثمنها مبلغا
من المال واشتريت به أثاثا آخر ، فهل يجوز لي الاستفادة من هذا الأثاث في بيت
زوجتي الثانية ؟
ج : إذا كان أثاث البيت الذي بعته ملكا لك فما اشتريته بثمنه ملك لك