تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

أحكام متفرقة في البيع

س 476 : يقوم البعض ببيع بعض العقارات على أن يشتريها من نفس المشتري بثمن أزيد مما باعه منه ، فهل هذا البيع صحيح ؟ ج : مثل هذا البيع الصوري حيث إنه حيلة ووسيلة للحصول على القرض الربوي فهو حرام وباطل ، نعم لو باع ملكه بصورة جدية على الوجه الصحيح شرعا ثم بدا له شراؤه من مشتريه نقدا أو نسيئة بنفس الثمن أو أزيد منه لم يكن فيه بأس . س 477 : يقوم بعض التجار باستيراد البضائع نيابة عن بعض التجار عن طريق الاعتمادات السندية البنكية ، ثم يقوم بتسديد قيمتها للبنك بعد وصول مستنداتها نيابة عن أصحابها فيأخذ منهم نسبة مئوية معينة تم الاتفاق عليها مسبقا ، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا ؟ ج : إن استورد التاجر البضاعة لنفسه ثم يبيعها ممن يريدها بربح يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة فلا بأس به . كما لا بأس به فيما لو استوردها لمن طلبها منه بعنوان الجعالة بجعل وأجرة عمل يقدره بنسبة مئوية من قيمة البضاعة . وأما لو استوردها بالوكالة عمن طلبها بأجرة لوكالته فلا بد في صحة الوكالة من معلومية أجرتها . س 478 : بعد وفاة زوجتي بعت بعض أثاث البيت وأضفت إلى ثمنها مبلغا من المال واشتريت به أثاثا آخر ، فهل يجوز لي الاستفادة من هذا الأثاث في بيت زوجتي الثانية ؟ ج : إذا كان أثاث البيت الذي بعته ملكا لك فما اشتريته بثمنه ملك لك
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 164 | السيد الخامنئي