هذا الشرط ؟
ج : الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الإقالة بل هو شرط
دفع مبلغ حالة العدول عن اتمام المعاملة ، ومثل هذا الشرط لا أثر له لمجرد
ذكره وتسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع والتوقيع عليها ، ما لم يذكر
ضمن العقد وأما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه فهو صحيح ويجب
الوفاء به ، ولا بأس في أخذ المال الحاصل به .
س 475 : تكتب في وثائق البيع العبارة التالية : لو قام أحد الطرفين بفسخ
المعاملة وجب عليه دفع مبلغ كذا غرامة إلى الطرف الآخر والسؤال أولا : هل
تعتبر هذه العبارة شرطا للخيار أم لا ؟ وثانيا : هل يكون مثل هذا الشرط
صحيحا أم لا ؟ وثالثا : إذا كان الشرط باطلا ، فهل يكون العقد باطلا أيضا أم لا ؟
ج : هذا الشرط ليس شرطا للخيار ، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو
عدل عن اتمام واكمال المعاملة ، ولا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد
لازم أو وقع العقد مبنيا عليه ، ولكن لا بد من ذكر مدة معينة لمثل هذا
الشرط مما له دخل في الثمن وإلا فيقع باطلا ويوجب بطلان العقد فيما إذا
أدى إلى جهالة الثمن .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 163
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٦٣