تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
هذا الشرط ؟ ج : الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الإقالة بل هو شرط دفع مبلغ حالة العدول عن اتمام المعاملة ، ومثل هذا الشرط لا أثر له لمجرد ذكره وتسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع والتوقيع عليها ، ما لم يذكر ضمن العقد وأما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه فهو صحيح ويجب الوفاء به ، ولا بأس في أخذ المال الحاصل به . س 475 : تكتب في وثائق البيع العبارة التالية : لو قام أحد الطرفين بفسخ المعاملة وجب عليه دفع مبلغ كذا غرامة إلى الطرف الآخر والسؤال أولا : هل تعتبر هذه العبارة شرطا للخيار أم لا ؟ وثانيا : هل يكون مثل هذا الشرط صحيحا أم لا ؟ وثالثا : إذا كان الشرط باطلا ، فهل يكون العقد باطلا أيضا أم لا ؟ ج : هذا الشرط ليس شرطا للخيار ، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو عدل عن اتمام واكمال المعاملة ، ولا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد لازم أو وقع العقد مبنيا عليه ، ولكن لا بد من ذكر مدة معينة لمثل هذا الشرط مما له دخل في الثمن وإلا فيقع باطلا ويوجب بطلان العقد فيما إذا أدى إلى جهالة الثمن .