تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
تضرر المشتري ماليا ، فنبه الموكل ( زيد ) وكيله عدة مرات بأن لا يرسل تلك الورقة مع البضاعة ، ولكن الوكيل خالف سهوا أو عمدا فأرسل الورقة مع البضاعة وحصل من ذلك ضرر مالي على المشتري ، فهل هناك ضمان للمشتري أم لا ؟ وعلى فرض الضمان ، فهل هو على الوكيل أم الموكل أم يتخير المشتري في الرجوع إلى من يشاء منهما ؟ ج : لا يكون على البائع ولا على من حمل البضاعة المباعة مع تلك الورقة إلى ذلك البلد ضمان ضرر المشتري الحاصل من اطلاع الناس على مفاد تلك الورقة ، نعم لو كان حمل الورقة إلى ذلك البلد تسبيبا إلى اتلاف مال المشتري كان على من حمل الورقة إلى البلد ضمان ما تلف من المشتري بفعله هذا . س 489 : باع رجل قطعة أرض له من شخص ، فباعها المشتري من ثالث ، ونظرا إلى أنه تتعلق بكل معاملة على الأرض رسوم حكومية وفق القانون السائد ، فهل يجب على البائع الأول تسجيل المبيع باسم المشتري الأول ثم هو يقوم بتسجيله باسم المشتري الثاني ، أم يجوز له تسجيله مباشرة باسم الثاني لاعفاء المشتري الأول من رسوم المعاملة ؟ ولو قام بتسجيله باسم الأول ، فهل يضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه ؟ وهل يجب عليه إجابة طلب الأول بتسجيل المبيع مباشرة باسم الثاني ؟ ج : يكون البائع الأول بالخيار في تسجيل الأرض المبيعة باسم المشتري الأول أو الثاني ما لم يكن على خلاف القانون اللازم اتباعه ، وله مطالبة المشتري بالتماشي معه على وفق القانون السائد في بيع الأراضي في بلد البيع ، وليس عليه ضمان الرسوم المأخوذة من الأول فيما لو سجل الأرض باسمه ، كما أنه ليست عليه إجابة طلبه في تسجيل الأرض مباشرة باسم الثاني .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 169 | السيد الخامنئي