تضرر المشتري ماليا ، فنبه الموكل ( زيد ) وكيله عدة مرات بأن لا يرسل تلك
الورقة مع البضاعة ، ولكن الوكيل خالف سهوا أو عمدا فأرسل الورقة مع
البضاعة وحصل من ذلك ضرر مالي على المشتري ، فهل هناك ضمان
للمشتري أم لا ؟ وعلى فرض الضمان ، فهل هو على الوكيل أم الموكل أم يتخير
المشتري في الرجوع إلى من يشاء منهما ؟
ج : لا يكون على البائع ولا على من حمل البضاعة المباعة مع تلك
الورقة إلى ذلك البلد ضمان ضرر المشتري الحاصل من اطلاع الناس على
مفاد تلك الورقة ، نعم لو كان حمل الورقة إلى ذلك البلد تسبيبا إلى اتلاف
مال المشتري كان على من حمل الورقة إلى البلد ضمان ما تلف
من المشتري بفعله هذا .
س 489 : باع رجل قطعة أرض له من شخص ، فباعها المشتري من ثالث ،
ونظرا إلى أنه تتعلق بكل معاملة على الأرض رسوم حكومية وفق القانون
السائد ، فهل يجب على البائع الأول تسجيل المبيع باسم المشتري الأول ثم هو
يقوم بتسجيله باسم المشتري الثاني ، أم يجوز له تسجيله مباشرة باسم الثاني
لاعفاء المشتري الأول من رسوم المعاملة ؟ ولو قام بتسجيله باسم الأول ، فهل
يضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه ؟ وهل يجب عليه إجابة طلب الأول
بتسجيل المبيع مباشرة باسم الثاني ؟
ج : يكون البائع الأول بالخيار في تسجيل الأرض المبيعة باسم
المشتري الأول أو الثاني ما لم يكن على خلاف القانون اللازم اتباعه ، وله
مطالبة المشتري بالتماشي معه على وفق القانون السائد في بيع
الأراضي في بلد البيع ، وليس عليه ضمان الرسوم المأخوذة من الأول فيما
لو سجل الأرض باسمه ، كما أنه ليست عليه إجابة طلبه في تسجيل الأرض
مباشرة باسم الثاني .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 169
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٦٩