ذكر صريحا في وثيقة البيع أنه في حال تسجيل الوثيقة الرسمية باسم
المشتري تكون جميع النفقات على عهدته ، فهل تكون الضرائب المذكورة
شرعا على عهدة البائع أم على عهدة المشتري ؟
ج : ما كانت من الضرائب والنفقات على الأرض بما هي أو على
الأرض من أجل بيعها فهي على عهدة البائع ، وما كان منها على البناء
في الأرض أو على الأرض من أجل البناء عليها فهي على المشتري الذي بنى
المحلات التجارية على الأرض .
س 486 : اشترى شخص شقة سكنية نقدا وأقساطا من رجل بعد توافقهما
على القيمة وعلى شروط البيع والأقساط ، ثم باعها بنفس شروط شرائه لها من
شخص آخر على أن يكون تسديد بقية الأقساط على المشتري الثاني ، فهل يجوز
للبائع الأول العدول عن شروط المعاملة وعن الاتفاق السابق ؟
ج : ليس للبايع العدول عن بيعه بعدما تحقق ولا عن شروطه ، كما لا
مانع من مبادرة المشتري إلى بيع المبيع من شخص آخر قبل تسديد
أقساط ثمنه ، ولكن لا تصح منه الحوالة بما في ذمته من أقساط ثمن المبيع
للبايع على المشتري الثاني إلا مع قبول البائع .
س 487 : عرض أحد المحلات جهازا تلفزيونيا للبيع ممن تخرج القرعة
باسمه ، وقد اشترك معي في هذه القرعة 130 شخصا ، فخرجت القرعة باسمي
واشتريت التلفاز ، فهل يصح هذا الشراء ويجوز لي الانتفاع به أم لا ؟
ج : إذا كان عقد البيع بعد إصابة القرعة باسمك فلا اشكال في هذا
الشراء ولا في الانتفاع بالمبيع .
س 488 : باع زيد بضاعة من بكر على أن يرسلها إلى بلد آخر ، فوكل زيد
شخصا بارسال هذه البضاعة إلى ذلك البلد ، وقد دفع إليه أيضا ورقة تتعلق
بالمشتري مما لو وصلت إلى ذلك البلد مع البضاعة المشتراة كانت تؤدي إلى
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 168
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٦٨