تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
س 427 : توفي زوجي عن أولاد صغار لنا ، واستنادا لرأي المحكمة صار جدهم لأبيهم هو الولي والقيم عليهم جميعا ، فإذا بلغ أحد الأولاد ، فهل يصبح هو قيما على إخوته ؟ وإذا لم يكن له ذلك ، فهل يحق لي أن أكون مشرفة على الأولاد ؟ ثم إن جدهم استنادا إلى رأي المحكمة يريد أخذ سدس أموال الميت لنفسه . فما هو حكم ذلك ؟ ج : تكون القيمومة والولاية على الأيتام الصغار إلى زمان بلوغهم ورشدهم لجدهم لأبيهم بلا حاجة في ذلك إلى نصب من المحكمة ، ولكن تصرفاته في أموال الصغار يجب أن تكون وفقا لمصلحة وغبطة الصغار ، فلو قام بعمل خلافا لمصلحة الصغار كان لهم الرجوع في ذلك إلى المحكمة لبحثه ومتابعته ، وكل من بلغ منهم وكان رشيدا يخرج من تحت ولايته وقيمومته ويصبح مالكا لأمر نفسه ، ولكن ليس له ولا لأمه الولاية والقيمومة على الباقين الصغار ، وحيث إن جدهم يرث من أموال أبيهم السدس منها فلا مانع من أن يأخذ السدس من أموال الميت لنفسه . س 428 : قتلت امرأة متزوجة ولها أب وأم وزوج وثلاثة أولاد صغار ، وقد أصدرت المحكمة الحكم على أخ الزوج بأنه هو القاتل لزوجة أخيه وبالدية لأولياء الدم ولكن والد الصغار الذي هو وليهم الشرعي يرى أن أخاه ليس هو القاتل ، ولذا امتنع عن أخذ الدية لأولاده ولنفسه من أخيه ، فهل يجوز له ذلك ؟ وثانيا : مع وجود الأب والجد للأب للصغار هل يحق للغير التدخل في هذا الأمر ويصر ( بأي عنوان كان ) على أخذ الدية لأولاد المقتولة من عمهم ؟ ج : 1 - إذا كان أب الصغار متيقنا بأن أخاه المتهم بقتل زوجته ليس هو القاتل والمدين الحقيقي بالدية ، فلا يجوز له مطالبته بالدية وأخذها
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 146 | السيد الخامنئي