س 427 : توفي زوجي عن أولاد صغار لنا ، واستنادا لرأي المحكمة صار
جدهم لأبيهم هو الولي والقيم عليهم جميعا ، فإذا بلغ أحد الأولاد ، فهل يصبح هو
قيما على إخوته ؟ وإذا لم يكن له ذلك ، فهل يحق لي أن أكون مشرفة على الأولاد ؟
ثم إن جدهم استنادا إلى رأي المحكمة يريد أخذ سدس أموال الميت لنفسه . فما
هو حكم ذلك ؟
ج : تكون القيمومة والولاية على الأيتام الصغار إلى زمان بلوغهم
ورشدهم لجدهم لأبيهم بلا حاجة في ذلك إلى نصب من المحكمة ، ولكن
تصرفاته في أموال الصغار يجب أن تكون وفقا لمصلحة وغبطة الصغار ،
فلو قام بعمل خلافا لمصلحة الصغار كان لهم الرجوع في ذلك إلى المحكمة
لبحثه ومتابعته ، وكل من بلغ منهم وكان رشيدا يخرج من تحت ولايته
وقيمومته ويصبح مالكا لأمر نفسه ، ولكن ليس له ولا لأمه الولاية
والقيمومة على الباقين الصغار ، وحيث إن جدهم يرث من أموال أبيهم
السدس منها فلا مانع من أن يأخذ السدس من أموال الميت لنفسه .
س 428 : قتلت امرأة متزوجة ولها أب وأم وزوج وثلاثة أولاد صغار ، وقد
أصدرت المحكمة الحكم على أخ الزوج بأنه هو القاتل لزوجة أخيه وبالدية
لأولياء الدم ولكن والد الصغار الذي هو وليهم الشرعي يرى أن أخاه ليس هو
القاتل ، ولذا امتنع عن أخذ الدية لأولاده ولنفسه من أخيه ، فهل يجوز له ذلك ؟
وثانيا : مع وجود الأب والجد للأب للصغار هل يحق للغير التدخل في هذا
الأمر ويصر ( بأي عنوان كان ) على أخذ الدية لأولاد المقتولة من عمهم ؟
ج : 1 - إذا كان أب الصغار متيقنا بأن أخاه المتهم بقتل زوجته ليس
هو القاتل والمدين الحقيقي بالدية ، فلا يجوز له مطالبته بالدية وأخذها
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 146
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٤٦