منه بعنوان استيفاء حقوق أولاده الصغار .
2 - مع وجود الأب أو الجد للأب اللذين لهما الولاية والقيمومة على
الصغار ليس لغيرهما التدخل في أمورهم .
س 429 : إذا كان للمقتول أولاد صغار فقط ولم يكن القيم المنصوب عليهم
من أولياء الدم ، فهل يجوز له العفو عن القاتل أو إبدال القصاص بالدية ؟
ج : ليست للقيم على الصغار الولاية عليهم في ذلك .
س 430 : يوجد مبلغ من المال للصغير في البنك ، ويريد القيم عليه أن يأخذ
من ذلك المال لأجل التجارة به للصغير ، لكي يؤمن من ذلك نفقاته ، فهل يجوز له
ذلك أم لا ؟
ج : يجوز للولي والقيم على الصغير أن يضارب بماله له بنفسه أو
بدفعه إلى الغير ليضارب به له بشرط أن يكون العامل ثقة أمينا وإلا ضمن
المال للصغير .
س 431 : لو كان أولياء الدم أو بعضهم صغارا وكانت الولاية عليهم في
المطالبة بحقهم للحاكم ، ففيما إذا أحرز اعسار الجاني ، هل يجوز له العفو عن
القصاص بالدية للصغار ؟
ج : يشكل للولي عليهم العفو عن حق قصاصهم بالدية فيما لو رأى
أنه لا يقدر على الحصول عليها لهم من أجل عجز الجاني لاعساره عن دفع
الدية ، بل لا يجوز له ذلك .
س 432 : هل يجوز للحاكم أن يعزل ولي الطفل القهري بعد ثبوت إضراره
بأموال الطفل ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 147
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٤٧