تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
منه بعنوان استيفاء حقوق أولاده الصغار . 2 - مع وجود الأب أو الجد للأب اللذين لهما الولاية والقيمومة على الصغار ليس لغيرهما التدخل في أمورهم . س 429 : إذا كان للمقتول أولاد صغار فقط ولم يكن القيم المنصوب عليهم من أولياء الدم ، فهل يجوز له العفو عن القاتل أو إبدال القصاص بالدية ؟ ج : ليست للقيم على الصغار الولاية عليهم في ذلك . س 430 : يوجد مبلغ من المال للصغير في البنك ، ويريد القيم عليه أن يأخذ من ذلك المال لأجل التجارة به للصغير ، لكي يؤمن من ذلك نفقاته ، فهل يجوز له ذلك أم لا ؟ ج : يجوز للولي والقيم على الصغير أن يضارب بماله له بنفسه أو بدفعه إلى الغير ليضارب به له بشرط أن يكون العامل ثقة أمينا وإلا ضمن المال للصغير . س 431 : لو كان أولياء الدم أو بعضهم صغارا وكانت الولاية عليهم في المطالبة بحقهم للحاكم ، ففيما إذا أحرز اعسار الجاني ، هل يجوز له العفو عن القصاص بالدية للصغار ؟ ج : يشكل للولي عليهم العفو عن حق قصاصهم بالدية فيما لو رأى أنه لا يقدر على الحصول عليها لهم من أجل عجز الجاني لاعساره عن دفع الدية ، بل لا يجوز له ذلك . س 432 : هل يجوز للحاكم أن يعزل ولي الطفل القهري بعد ثبوت إضراره بأموال الطفل ؟