متى ظهر للحاكم ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على الطفل عزلهما
ومنعهما من التصرف في أمواله .
س 436 : إذا قتل الزوج زوجته ، فهل له بمقتضى ولايته على أطفاله الصغار
حق العفو عن حقهم من القصاص أو الدية ؟ وهل له حق العفو عن القصاص
بالدية أو المصالحة عن الدية بأقل منها ؟ وهل هناك فرق بين العمد وشبه العمد
والخطأ المحض في مسألة جواز العفو أو المصالحة ؟
ج : ليس له عفو نفسه عن حق الصغار من القصاص أو الدية ولاية
عليهم ، ولا عفو نفسه عن القصاص بالدية أو العفو عن بعض الدية
المقدرة ، بل يجب عليه أن ينتظر حتى بلوغ الأطفال وابداء رأيهم في ذلك ،
وفي الخطأ المحض وشبه العمد حيث يجب عليه فيهما الدية يجب عليه
عزل الدية المقدرة من ماله للصغار وحفظها لهم .
س 437 : إذا قتل شخص وله أولاد صغار وأب أو جد للأب ، فهل للأب أو
الجد المطالبة بالقصاص بولايته على الأطفال الصغار من دون أن يدفع إليهم
شيئا من نصيبهم أم لا ؟ وهل للولي حق العفو أو المصالحة على الدية أو بأقل
وأكثر منها أم لا ؟
ج : يجب عليهما على الأحوط الانتظار في المطالبة بقصاص القاتل
إلى بلوغ الصغار وليس لهما العفو عن القصاص أو عن الدية ولو عن
بعضها .
س 438 : إذا وقعت جناية على الطفل ، فهل للولي حق في إجراء القصاص أو
العفو والمصالحة أم لا ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 149
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٤٩