تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
متى ظهر للحاكم ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على الطفل عزلهما ومنعهما من التصرف في أمواله . س 436 : إذا قتل الزوج زوجته ، فهل له بمقتضى ولايته على أطفاله الصغار حق العفو عن حقهم من القصاص أو الدية ؟ وهل له حق العفو عن القصاص بالدية أو المصالحة عن الدية بأقل منها ؟ وهل هناك فرق بين العمد وشبه العمد والخطأ المحض في مسألة جواز العفو أو المصالحة ؟ ج : ليس له عفو نفسه عن حق الصغار من القصاص أو الدية ولاية عليهم ، ولا عفو نفسه عن القصاص بالدية أو العفو عن بعض الدية المقدرة ، بل يجب عليه أن ينتظر حتى بلوغ الأطفال وابداء رأيهم في ذلك ، وفي الخطأ المحض وشبه العمد حيث يجب عليه فيهما الدية يجب عليه عزل الدية المقدرة من ماله للصغار وحفظها لهم . س 437 : إذا قتل شخص وله أولاد صغار وأب أو جد للأب ، فهل للأب أو الجد المطالبة بالقصاص بولايته على الأطفال الصغار من دون أن يدفع إليهم شيئا من نصيبهم أم لا ؟ وهل للولي حق العفو أو المصالحة على الدية أو بأقل وأكثر منها أم لا ؟ ج : يجب عليهما على الأحوط الانتظار في المطالبة بقصاص القاتل إلى بلوغ الصغار وليس لهما العفو عن القصاص أو عن الدية ولو عن بعضها . س 438 : إذا وقعت جناية على الطفل ، فهل للولي حق في إجراء القصاص أو العفو والمصالحة أم لا ؟