تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ج : إذا تبين للحاكم ولو عن طريق القرائن والشواهد بأن في استمرار ولاية الولي القهري على الطفل وتصرفاته في أموال الطفل ضررا على الطفل فيجب عليه عزله . س 433 : هل امتناع الولي عن قبول الهبة والصلح غير المعوضين ونحوهما من الموارد التي فيها نفع للصغير تعتبر أضرارا بالصغير أو إهمالا لمصلحته ؟ ج : مجرد الامتناع عن قبول الهبة أو الصلح غير المعوضين للصغير لا يعد أضرارا عليه ولا اهمالا لمصلحته ، فلا مانع منه في نفسه إذ لا يجب على الولي تحصيل المال للصغير ، بل لعل مثل هذا الامتناع يكون لمصلحة الطفل في نظر الولي . س 434 : إذا خصصت الدولة أرضا أو أموالا لأبناء الشهداء وقررت تسجيلها بأسمائهم ، إلا أن الولي على الصغار رفض التوقيع على المستندات ، فهل يمكن للحاكم الاقدام على مثل هذا العمل ولاية على الصغار ؟ ج : إذا كان الحصول على الأموال للصغار موقوفا على توقيع الولي فلا يجب عليه ذلك ، وليس للحاكم الولاية عليهم مع وجود الولي الشرعي لهم ، وأما لو كان حفظ الأموال المخصصة للصغار موقوفا على توقيع الولي فليس للولي الامتناع عنه ، ولو امتنع من ذلك ألزمه الحاكم بالتوقيع أو قام هو بذلك ولاية عليه . س 435 : هل تشترط العدالة في الولاية على الطفل ؟ وإذا كان ولي الطفل فاسقا ويخشى منه فساد الطفل أو أمواله ، فماذا يجب على الحاكم القيام به ؟ ج : العدالة ليست شرطا في ولاية الأب والجد للأب على الطفل ، ولكن