ج : إذا تبين للحاكم ولو عن طريق القرائن والشواهد بأن في استمرار
ولاية الولي القهري على الطفل وتصرفاته في أموال الطفل ضررا على
الطفل فيجب عليه عزله .
س 433 : هل امتناع الولي عن قبول الهبة والصلح غير المعوضين ونحوهما
من الموارد التي فيها نفع للصغير تعتبر أضرارا بالصغير أو إهمالا لمصلحته ؟
ج : مجرد الامتناع عن قبول الهبة أو الصلح غير المعوضين للصغير
لا يعد أضرارا عليه ولا اهمالا لمصلحته ، فلا مانع منه في نفسه إذ لا يجب
على الولي تحصيل المال للصغير ، بل لعل مثل هذا الامتناع يكون
لمصلحة الطفل في نظر الولي .
س 434 : إذا خصصت الدولة أرضا أو أموالا لأبناء الشهداء وقررت
تسجيلها بأسمائهم ، إلا أن الولي على الصغار رفض التوقيع على المستندات ،
فهل يمكن للحاكم الاقدام على مثل هذا العمل ولاية على الصغار ؟
ج : إذا كان الحصول على الأموال للصغار موقوفا على توقيع الولي
فلا يجب عليه ذلك ، وليس للحاكم الولاية عليهم مع وجود الولي الشرعي
لهم ، وأما لو كان حفظ الأموال المخصصة للصغار موقوفا على توقيع
الولي فليس للولي الامتناع عنه ، ولو امتنع من ذلك ألزمه الحاكم بالتوقيع
أو قام هو بذلك ولاية عليه .
س 435 : هل تشترط العدالة في الولاية على الطفل ؟ وإذا كان ولي الطفل
فاسقا ويخشى منه فساد الطفل أو أمواله ، فماذا يجب على الحاكم القيام به ؟
ج : العدالة ليست شرطا في ولاية الأب والجد للأب على الطفل ، ولكن
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 148
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٤٨