ج : لا بد في التصرف في الأموال المخصصة لأبناء الشهيد الصغار
سواء كانت للصرف في مؤنتهم أو كانت لاستفادة الآخرين منها ولو
لمصلحة الصغار من إذن الولي الشرعي للصغار .
س 424 : ما هو حكم الأشياء التي يأتي بها أصدقاء الشهيد بعنوان هدية عند
زياراتهم لعائلة الشهيد ؟ وهل تعد جزءا من أموال أولاد الشهيد الصغار أم لا ؟
ج : إذا كانت الهدايا لأولاد الشهيد فمع قبول وليهم الشرعي تصبح
جزءا من أموالهم ويكون التصرف فيها للآخرين موقوفا على إذن وليهم
الشرعي .
س 425 : كانت لوالدي غرفة تجارية قد سيطر عليها بعد وفاته أعمامي
وقرروا أن يدفعوا لنا شهريا مبلغا معينا بعنوان الإجارة ، وبعد فترة اقترضت
والدتي ( التي كانت قيمة علينا ) مبلغا من المال من أحد أعمامي ، فقاموا بخصم
الايجار الشهري بدلا عن دفعه إلينا لحساب المبلغ الذي اقترضناه منهم ، ثم إنهم
اشتروا الغرفة التجارية من والدتي على خلاف قانون حجز وحفظ أموال
الصغار إلى بلوغهم ، وأنجزت المعاملة رسميا أيام النظام السابق بوساطة
بعض الأشخاص التابعين للنظام ، فالآن ما هو تكليفنا ؟ فهل تكون تلك
التصرفات والشراء محكومة بالصحة ، أو يحق لنا فسخ المعاملة شرعا ؟ وهل
يسقط حق الصغير بمرور الزمان ؟
ج : يكون ايجار الغرفة وخصم مال الإجارة لحساب مبلغ الدين
محكوما بالصحة وكذلك بيع الغرفة ، إلا أن يثبت بالطريق الشرعي
والقانوني بأن بيع حصة الصغار لم يكن لمصلحتهم في ذلك الوقت أو أن
قيم الصغار لم يكن مجازا في بيعها ، وأن الصغار بعد بلوغهم أيضا لم
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 144
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٤٤