تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ج : لا بد في التصرف في الأموال المخصصة لأبناء الشهيد الصغار سواء كانت للصرف في مؤنتهم أو كانت لاستفادة الآخرين منها ولو لمصلحة الصغار من إذن الولي الشرعي للصغار . س 424 : ما هو حكم الأشياء التي يأتي بها أصدقاء الشهيد بعنوان هدية عند زياراتهم لعائلة الشهيد ؟ وهل تعد جزءا من أموال أولاد الشهيد الصغار أم لا ؟ ج : إذا كانت الهدايا لأولاد الشهيد فمع قبول وليهم الشرعي تصبح جزءا من أموالهم ويكون التصرف فيها للآخرين موقوفا على إذن وليهم الشرعي . س 425 : كانت لوالدي غرفة تجارية قد سيطر عليها بعد وفاته أعمامي وقرروا أن يدفعوا لنا شهريا مبلغا معينا بعنوان الإجارة ، وبعد فترة اقترضت والدتي ( التي كانت قيمة علينا ) مبلغا من المال من أحد أعمامي ، فقاموا بخصم الايجار الشهري بدلا عن دفعه إلينا لحساب المبلغ الذي اقترضناه منهم ، ثم إنهم اشتروا الغرفة التجارية من والدتي على خلاف قانون حجز وحفظ أموال الصغار إلى بلوغهم ، وأنجزت المعاملة رسميا أيام النظام السابق بوساطة بعض الأشخاص التابعين للنظام ، فالآن ما هو تكليفنا ؟ فهل تكون تلك التصرفات والشراء محكومة بالصحة ، أو يحق لنا فسخ المعاملة شرعا ؟ وهل يسقط حق الصغير بمرور الزمان ؟ ج : يكون ايجار الغرفة وخصم مال الإجارة لحساب مبلغ الدين محكوما بالصحة وكذلك بيع الغرفة ، إلا أن يثبت بالطريق الشرعي والقانوني بأن بيع حصة الصغار لم يكن لمصلحتهم في ذلك الوقت أو أن قيم الصغار لم يكن مجازا في بيعها ، وأن الصغار بعد بلوغهم أيضا لم