يمضوا تلك المعاملة ، وعلى فرض اثبات بطلان المعاملة فلا أثر لمرور
الزمان في سقوط حق الصغار .
س 426 : لقد توفي زوجي في حادث سير وكان سائق السيارة أحد
أصدقائه فأصبحت القيم الشرعي والقانوني على ولدي الصغيرين .
فأولا : هل علي مطالبة السائق بدفع الدية أو مطالبته بمتابعة مسألة
الحصول على مبلغ التأمين ؟
وثانيا : هل يجوز لي التصرف في المال المختص بالأولاد في إقامة
مراسم العزاء لوالدهم ؟
وثالثا : هل يجوز لي التنازل عن حق الأطفال الصغار بالنسبة للدية ؟
ورابعا : لو تنازلت عن حق الأطفال فلم يرضوا بذلك بعد بلوغهم ، فهل
علي ضمان الدية لهم ؟
ج : 1 - لو كان على السائق أو على غيره ضمان الدية شرعا لوجب
عليك ولاية على الصغار الاحتفاظ بحقهم الشرعي بمطالبته لهم ممن عليه
الحق ، وكذلك الأمر في مسألة حق التأمين إذا كان ذلك للصغار بموجب
القانون .
2 - لا يجوز صرف أموال الصغار ولو كانت من إرثهم من أبيهم في
نفقات مجالس الترحيم لوالدهم .
3 - ليس لك التنازل عن حق الصغار بالنسبة للدية .
4 - لا ينفذ منك التنازل عن حق الأولاد ، ولهم بعد بلوغهم الرجوع
والمطالبة بالدية .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 145
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٤٥