المبحث الثالث في اعتبار رواياته وعدمه
فنقول : قد اختلفوا فيه على أقوال :
القول بالاعتبار :
كما هو الظاهر من غير واحد من الفقهاء ، على ما ينصرح من التتبع في
كلماتهم ، كما فيما ذكروا من تطهير البئر بالتراوح ، وكذا وجوب نزح سبعين
دلوا لموت الإنسان ، وكذا وجوب الاجتناب عن الإنائين المشتبهين ، وكذا
بطلان صلاة الأمام إذا كان موقفه أعلى من موقف المأموم ، فإن المستند في
الأحكام المذكورة ، روايات عمار ، فيظهر من الإفتاء على طبقها ، القول
باعتبار رواياته .
وكذا يظهر القول به من جماعة من مواضع اخر ، مثل ما جرى غير واحد من
القدماء والمتأخرين ، على استحباب تقديم غسل الدبر ، استنادا إلى روايته ،