كما وقع من الذكرى ( 1 ) والدروس ( 2 ) والفوائد الملية ( 3 ) والمشارق ( 4 )
والحدائق ( 5 ) وكذا ما جرى السيد الداماد على حرمة مس المحدث ما على
الدرهم والدينار ، استنادا إلى روايته .
وصرح بهذا القول العلامة البهبهاني في غير موضع من حواشيه على
المدارك ، قال في بعضها موردا على صاحب المدارك : إن الموثق حجة ،
ولا سيما موثقة عمار ، لدعوى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بها .
وهو مقتضى ما صرح به السيد السند النجفي رحمه الله فيما سيجئ إن شاء الله
تعالى .
والقول بعدم الاعتبار :
والقائلون به بين من يظهر منهم أنه لفساد مذهبه ، كما هو مقتضى كلام
المحقق في مواضع من المعتبر .
فمنها : ما ذكره عند الكلام في غسل الأناء من النجاسات ( 6 ) وكذا في
نواقض الوضوء ( 7 ) وكذا في ماء الأسئار ( 8 ) ، وكذا في استحباب الأذان
هامش
( 1 ) الذكرى : 1 / 20 .
( 2 ) الدروس : 1 / 3 .
( 3 ) الفوائد الملية في شرح الرسالة النفلية للشهيد الثاني . قال المحقق الطهراني : وهو
شرح مزج فرغ منه صفر 955 رأيت نسخة منه في المجلس كتبت في رجب 963 ، ثمان سنوات
بعد التأليف . الذريعة : 16 / 360 .
( 4 ) مشارق الشموس : 1 / 81 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : 2 / 45 .
( 6 ) المعتبر 1 / 460 .
( 7 ) المعتبر : 1 / 114 .
( 8 ) المعتبر : 1 / 93 .