المبحث الثالث
في أن الاجماع المذكور هل يفيد توثيق الجماعة فقط ، أو مع
الوسائط ، أو لا ولا .
وعلى الأول ، هل يفيد العدالة بالمعنى الأخص أو الأعم ، فيه وجوه :
فعن الشهيد في غاية المرام ، القول بالدلالة على توثيق الجماعة والوسائط .
ولكنه لا يخلو عن شئ ، فإنه قال نقلا : - بعد أن أورد الحديث المشتمل
سنده علي الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع - وقد قال
الكشي : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
قلت : وفي هذا توثيق ما لأبي الربيع ، فإنه كما ترى لا يوافق ما إليه يعزي .
وجرى جدنا السيد العلامة رحمه الله على إفادة التوثيق بالمعنى الأخص
في الجماعة وعدمها مطلقا في الوسائط .
وبه صرح بعض أجلتنا ( 2 ) والسيد السند الكاظمي في العدة نقلا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) رجال الكشي : 556 رقم 1050 .
( 2 ) المراد منه هو السيد بحر العلوم . راجع رجاله : 2 / 367 .
( 3 ) العدة في الرجال : 1 / 199 .