الحيرة بعشر سنين ) ( 1 ) . ( انتهى ملخصا ) .
ولعمري ، أن مثله من مثله لعجيب ، كيف وإن الدعوى إطلاق الألفاظ
المعهودة في التنويع ، وإرادة المعاني المعهودة .
وأما إطلاقها وإرادة غيرها ، أو إرادتها من غيرها ، كما هو الحال في الموارد
المذكورة فأجنبي عنها ، مع أن الظاهر عدم تجدد اصطلاح في الضعيف ، مضافا
إلى عدم انتهاض البعض بكلام الشهيد ، إلا من باب النسبة إلى من تقدم .
ويضعف بأن غايته نسبة العمل والرد في المصداقين دون الإطلاقين .
نعم ، ربما يوجد في كلامهم إطلاق الصحيح على العدل الأمامي ، إلا أن
الظاهر أنه من باب الإطلاق على أحد الأفراد .
والشاهد على المرام مضافا إلى عدم ثبوت الإطلاق على الوجه المذكور ،
الإطلاق على الخلاف ، ومنه : إطلاقهم في المبحوث عنه في المقام .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 526 ح 2 .