ومات فله النار خالدا مخلدا ( 1 ) .
الفقيه والتهذيب بإسنادهما ، عن عبد العظيم بن عبد الله ، عن أبي جعفر
الجواد ( عليه السلام ) في حديث تفسير هذه الآية قال : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي
الصيد بطرا ولهوا لا يعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي
حرام عليهما في حال الاضطرار ، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس
لهما أن يقصرا في الصوم ولا صلاة في سفر - الخبر ( 2 ) .
معاني الأخبار : في الصحيح ، عن أحمد البزنطي ، عمن ذكره ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) * قال : الباغي
الذي يخرج على الإمام ، والعادي الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميتة ، وقد روي
أن العادي اللص والباغي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل
الميتة في حال الاضطرار .
العياشي : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : * ( فمن اضطر ) *
وساقه إلى آخره كلمة الاضطرار مثله ( 3 ) . وفي معنى الحديث الأول روى الدعائم ،
كما فيه ( 4 ) ، والكافي ، كما فيه ( 5 ) . والثاني فيه ( 6 ) .
العياشي : عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : * ( فمن
اضطر غير باغ ولا عاد ) * قال : الباغي الظالم ، والعادي الغاصب ( 7 ) .
قال المجلسي : بعد هذه الروايات : الذي يتلخص من مجموع الأخبار هو أن
السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة والصوم للمعصية والعدوان لا يحل أكل الميتة
إذا اضطر فيه إليها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 552 ، وجديد ج 62 / 294 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 767 و 756 ، وجديد ج 65 / 147 و 103 و 104 .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 765 ، وص 765 ، و 506 ، وص 756 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 765 ، وص 765 ، و 506 ، وص 756 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 765 ، وص 765 ، و 506 ، وص 756 .
( 6 ) ص 799 ، وجديد ج 62 / 79 ، وج 65 / 103 و 136 و 137 و 283 .
( 7 ) تفسير العياشي ج 1 / 74 .
( 8 ) ط كمباني ج 14 / 765 ، وجديد ج 65 / 137 .