المحاسن ( 1 ) بسند صحيح ، عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة قالوا :
سمعنا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : التقية في كل شئ وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد
أحله الله له . ونقله في البحار ( 2 ) .
تقدم في " أصل " : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : لا حرج على مضطر ، وفي " حرم " : سائر
مواضع هذه الروايات .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عن سماعة مضمرا قال : وقال
ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 3 ) .
كتاب سليم بن قيس : عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث شكايته ممن
تقدمه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلما اضطر إليه العبد فقد أحله الله له ، وأباحه إياه -
الخ ( 4 ) . وتقدم في " زكى " : معنى للإضطرار ، وفي " وقى " : في التقية ما يتعلق بذلك .
ذم مبايعة المضطرين :
نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يأتي على الناس زمان عضوض - إلى
أن قال : - ويستذل الأخيار ، ويبايع المضطرون ، وقد نهى رسول الله عن بيع
المضطرين ( 5 ) .
عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : عن الرضا ، عن آبائه صلوات الله عليهم نحوه ، كما
في البحار ( 6 ) . وفيه زيادة : وعن بيع الغرر ، وتقدم في " بيع " ما يتعلق بذلك .
فضل من كفى لضرير حاجته :
في حديث المناهي قال ( صلى الله عليه وآله ) : ومن كفى ضريرا حاجة من حوائج الدنيا
هامش
( 1 ) المحاسن ج 1 / 259 .
( 2 ) جديد ج 75 / 399 ، وط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 225 .
( 3 ) ط كمباني ج 24 / 11 ، وجديد ج 75 / 411 ، وج 104 / 284 .
( 4 ) جديد ج 75 / 413 ، وط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 229 .
( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 118 ، وجديد ج 74 / 418 .
( 6 ) جديد ج 103 / 81 ، وط كمباني ج 23 / 22 .