والضرار والاضطرار ، وقد أفاد النراقي في كتاب عوائد الأيام ( 1 ) مطالب كثيرة
في ذلك .
الكافي : عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام )
يقول : عظموا أصحابكم ووقروهم - إلى أن قال : - ولا تضاروا ولا تحاسدوا -
الخبر ( 2 ) .
تحف العقول : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان ليس فوقهما من البر شئ : الإيمان
بالله ، والنفع لعباد الله ، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شئ : الشرك بالله ، والضر
لعباد الله ( 3 ) .
النبوي الرضوي ( عليه السلام ) : ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره ( 4 ) . وفي
" طرق " : حرمة الإضرار بالطريق .
ويأتي في " نفل " : أنه إذا أضرت النوافل بالفرائض تترك النوافل .
ويظهر من رواية تفسير العسكري ( عليه السلام ) أنه أوجب الله بكل ذرة ضرر دفع عنه
( يعني عن المؤمن ) وبأقل قليل جزء ألم الضرر الذي كف عنه مائة ألف من خدام
الجنان ومثلهم من حور الحسان يذللونه هناك ويشرفونه ويقولون : هذا عن دفعك
عن فلان ضررا في ماله أو بدنه ( 5 ) .
وتقدم في " أصل " و " حلف " : جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر عن نفسه ، وعن
المؤمن عن ماله ونفسه .
قال تعالى : * ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) * وسائر آيات
الاضطرار في البحار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) عوائد الأيام ص 15 .
( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 71 ، وجديد ج 74 / 254 .
( 3 ) ط كمباني ج 17 / 41 ، وجديد ج 77 / 137 .
( 4 ) جديد ج 10 / 367 ، وط كمباني ج 4 / 178 .
( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 124 ، وجديد ج 75 / 23 .
( 6 ) جديد ج 62 / 79 ، وط كمباني ج 14 / 506 .