الضراح هو البيت المعمور في السماء الرابعة بحيال الكعبة ، يدخله كل يوم
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدا ، كما في البحار ( 1 ) .
ضرر : قال تعالى : * ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) * - الآية .
المراد بالأضرار الممنوع في هذه الآية امتناع كل من الزوجين من الجماع
للولد مخافة الضرر بالمولود ، كما في البحار ( 2 ) . وفي ( 3 ) رواية في المنع عن إضرار
الوارث بالمرأة ، وعن الإضرار بولدها والتقتير عليه ( 4 ) .
وقال تعالى : * ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) * نهى عن إضرار الكاتب والشاهد .
وقال تعالى : * ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) * - الآية ، نهى عن إضرار
الرجال بالنساء فيضيق عليهن فيفتدين من مالها كما عليه الروايات ، ومن فعل
ذلك لم يرض الله له بعقوبة دون النار ( 5 ) .
وروى الكليني في الكافي ، في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى ينتقل قبل أن تنقضي
عدتها ، فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال : * ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) * .
وبسند آخر عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وقال تعالى : * ( ولا تمسكوهن
ضررا لتعتدوا ) * .
وقال تعالى : * ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) * . وفي أدعية السر
القدسية : يا محمد إن السحر لم يزل قديما ، وليس يضر شيئا إلا بإذني - الخ ( 6 ) .
وفي آيات الإرث : * ( غير مضار وصية من الله ) * نهى عن الإضرار . والظاهر
أن هذه الآيات هي الأصل لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 104 و 105 . ويقرب منه فيه ص 341 ، وجديد ج 58 / 55 ، وج 60 / 223 .
( 2 ) ط كمباني ج 23 / 69 مكررا و 105 ، وص 109 .
( 3 ) ط كمباني ج 23 / 69 مكررا و 105 ، وص 109 .
( 4 ) جديد ج 103 / 294 ، وج 104 / 58 .
( 5 ) جديد ج 76 / 365 ، وط كمباني ج 16 / 109 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 572 ، وجديد ج 63 / 16 .