تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك سفينة البحار — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
باب قصة ذبح البقرة ( 1 ) . تقدم في " بقر " ما يتعلق بذلك . أبواب الصيد والذبائح ( 2 ) . باب ذبائح الكفار من أهل الكتاب والنصاب والمخالفين ( 3 ) . الكلام في الذبيحة وشرائط الذابح . منها : الإسلام ، ونقل الإجماع على حرمة ذبيحة غير أهل الكتاب ، ويدل عليه النصوص . وأما ذبيحة الكتابيين فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى التحريم ، وهو الأظهر . وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل ، لكن شرط الصدوق سماع التسمية منهم عليها ، وساوى بينهم وبين المجوسي ، وابن أبي عقيل خص الحلية باليهود والنصارى . وقد ذكرنا تفصيل الاستدلال على الأقوال في كتابنا روضات النضرات في الفقه المستفاد من الآيات والروايات المباركات . ولشيخنا البهائي رسالة في ذلك ذكرها مع غيرها في البحار ( 4 ) . أما ذبيحة الناصب ، فلا تحل للإجماع المنقول وعدة من الروايات ، ويحتمل الكراهة لروايات اخر في الرخصة . والأحوط الاجتناب . قال في الجواهر : لا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة والخصي فضلا عن الخنثى والمجبوب والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن ذلك والأعمى وولد الزنا والأغلف ، ولا إشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه لإطلاق الأدلة . إنتهى ما أفاد . أقول : وعليه النصوص ، كما في الوسائل وغيره ، منها في البحار ( 5 ) . الروايات المانعة عن أكل ذبيحة من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي ، أو يكلفهم ما لا يطيقون ، أو زعم أن لله وجها كالوجوه ، أو زعم أن له تعالى جوارح
هامش
( 1 ) جديد ج 13 / 259 ، وط كمباني ج 5 / 285 . ( 2 ) ط كمباني ج 14 / 753 ، وجديد ج 65 / 92 . ( 3 ) ط كمباني ج 14 / 811 ، وجديد ج 66 / 1 . ( 4 ) ط كمباني ج 14 / 811 - 818 ، وج 11 / 127 ، وج 4 / 149 ، وجديد ج 10 / 250 ، وج 47 / 81 ، وج 66 / 1 . ( 5 ) جديد ج 10 / 256 ، وط كمباني ج 4 / 151 .