ذلك مستفيضة ، جملة منها في البحار ( 1 ) .
وأما الكلام في ما يحرم من الذبيحة ، ففي وصايا النبي ( صلى الله عليه وآله )
لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا علي حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والمذاكير ، والمثانة ،
والنخاع ، والغدد ، والطحال ، والمرارة - الخبر ( 2 ) .
بيان الصادق ( عليه السلام ) علة حرمة الطحال والخصيتين والنخاع ، وهو المخ الطويل
الذي يكون في فقار الظهر ( 3 ) .
باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره ( 4 ) .
تقدم في " جنن " : النهي عن ذبائح الجن ، وهو أن يشتري الدار أو يستخرج
العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة الطيرة .
ذخر : النبوي العامي في ذم الذخيرة : فكيف بك يا بن عمر إذا بقيت مع
قوم يخبؤون رزق سنتهم لضعف اليقين - الخ ( 5 ) .
وقوله : * ( تدخرون في بيوتكم ) * من الذخيرة . وجمعها ذخائر .
وفي الحديث : من الأمر المذخور ، الإتمام في الحرمين أي المختار .
والإذخر - بكسر الهمزة والخاء - نبات معروف عريض الأوراق طيب
الرائحة . ورخص قطعه في حرم مكة ، كما في روايات الوسائل ( 6 ) .
ذرب : نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجعلن ذرب لسانك على
من أنطقك وبلاغة قولك على من سددك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 807 و 809 ، وجديد ج 65 / 316 و 323 .
( 2 ) ط كمباني ج 17 / 17 ، وجديد ج 77 / 58 مكرر - 1 .
( 3 ) ط كمباني ج 5 / 147 ، وجديد ج 12 / 130 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 819 ، وجديد ج 66 / 33 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 657 ، وجديد ج 64 / 22 .
( 6 ) الوسائل ج 9 باب 87 من أبواب تروك الإحرام ص 174 .
( 7 ) ط كمباني ج 1 / 82 ، وجديد ج 2 / 44 .