[ صلاة الجمعة وشروطها ] ( 1 )
وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها .
فمنها : ما يخصها ، وهي حضور إمام الأصل ، أو من نصبه ( وناب ) ( 2 ) عنه
لأهليته وكمال خصاله المعتبرة .
وحضور ستة نفر معه ، وقيل : ينعقد معه بأربعة ( 3 ) .
وتمكنه من الخطبتين ، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله ،
والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله .
والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه ، وخلوهما مما سوى ذلك ،
والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة .
ومنها : ما يخص المؤتمين وهو : الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل
والصحة التي لا معها زمانة ، ولا عمى ولا عرج ولا مرض ، أو كبر ( 4 ) يمنعان من
الحركة ، والحضور الذي لا سفر معه . وتخلية السرب ، وكون المسافة بين جهة
المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما ،
لسقوطهما متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن ( 5 ) لا يجب حضورها عليه لزمه إن
كان مكلفا دخوله فيها .
وتجزيه عن الظهر ، لانعقادها بما عدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها .
هامش
1 - ما بين المعقوفتين منا .
2 - ما بين القوسين ليس في " أ " .
3 - ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس
وقواه العلامة في المختلف . لاحظ مختلف الشيعة ص 103 .
4 - في " م " : ولا كبر .
5 - هكذا في " أ " ولكن في " ج " و " س " و " م " : ومن حضرها مما .