[ صلاة الجماعة وشروطها ] ( 1 )
وفضيلة صلاة الجماعة عظيمة ، ومثوبتها جزيلة ، وأقلها بين اثنين .
ويعتبر في إمامها ، مع كمال عقله ، الإيمان ( 2 ) وطهارة المولد ، ومعرفة أحكام
الصلاة وما يتعلق بها من قراءة وغيرها ، وظهور العدالة .
وإذا تساوى الجماعة في هذه الخصال ، قدم أقرأهم ، فإن تساووا فأفقههم ،
فإن تساووا أقرب المكان ( 3 ) الذي هم فيه ، فإن كانوا فيه سواء أقرع بينهم ، وعملوا
بحكمها .
ولا يؤم الأبرص ( والمجذوم ) ( 4 ) والمحدود والخصي والزمن ( 5 ) والمرأة
والصبي إلا بمن هو مثلهم . وكراهة الائتمام بالعبد والأعمى والأغلف والمقصر
والمقيم والمسافر لمن ليس مثلهم لا لمن هو كذلك .
وشرط صلاة الجماعة : الأذان والإقامة ، وأن لا يكون بين المؤتمين وبين إمامها
حائل ، من بناء أو ما في حكمه ، كنهر لا يمكن قطعه أو غيره .
ويجوز الاقتداء مع اختلاف الفرضين ( 6 ) ويقتدي المؤتم بمن يصح الائتمام
به عزما وفعلا ، وتسقط عنه القراءة في الأولتين لا فيما عداهما ، فإن كانت صلاة
جهر ، وهو بحيث لا يسمع قراءة الإمام ، قرأ فيهما ، ويدرك الركعة معه متى أدركه ،
وبأي شئ سبقه يأتي به بعد تسليمه ، ركعة كان أو ركعتين أو ثلاثا .
هامش
1 - ما بين المعقوفتين منا .
2 - في " م " : ويعتبر في إمامها كمال عقله والإيمان .
3 - كذا في " أ " ولكن في " س " و " ج " : قرب المكان .
4 - ما بين القوسين موجود في " أ " و " م " .
5 - الزمانة : العاهة والآفة ، يقال : زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من باب " تعب " وهو مرض
يدوم زمانا طويلا ، مجمع البحرين .
6 - في " س " : فيجوز الاقتداء . وفي " م " مع اختلاف الفريضتين .