بلغها أو ما زاد عليها ( 1 ) فلا بد من تغسيله وتكفينه .
ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء ، وكذا حكمها معه
إذا لم يوجد من يغسله من الرجال .
وقد روي جواز ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من
النساء ( 2 ) .
وقيل : إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم
تغسيل الأجنبيات من النساء في ثيابهن ، وعيونهم مغمضة ( 3 ) وكذا النساء في
تغسيلهن الرجال ( 4 ) .
وقيل : يدفن كل منهم من غير غسل ( 5 ) .
ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا : إزار ودرع ومئزر ، وأفضله أبيض القطن أو
الكتان ( 6 ) ، ويعتبر طهارته ، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره .
ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة ( 7 ) وعمامة يحنك بها ، ويرخى طرفاها ،
وخرقة تشد فخذيه .
ويكتب على الأزرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به ، وتجعل فيه
هامش
1 - هكذا في " م " وفي " أ " و " ج " و " س " : ولكن يلف وما زاد عليها .
2 - أنظر الوسائل : 2 / 705 باب 20 من أبواب غسل الميت .
3 - ذهب إليه التقي على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة ج 1 ص 425 .
4 - وهو خيرة أبي الصلاح الحلبي على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 1 ص 424 .
5 - ذهب إليه الشيخ في المبسوط ج 1 ص 175 .
6 - في " ج " : والقطن والكتان .
7 - والحبرة : وزان عنبة : ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط . المصباح المنير .