وصفة جميع الأغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسل الجنابة إلا في تعينها
بالنية .
والطهارة الاضطرارية هي التيمم المستعمل بدلا من كل واحدة منهما ، ولا
يكون إلا بتراب طاهر ، مع وجوده ، أو ما ينوب منابه ( 1 ) ، من حجر أو مدر أو رمل
عند فقده مع تضيق وقت الفرض ، وفقد الماء جملة ، ويندرج فيه عدم ما به يحصل
من الآلة والثمن أو الخوف من استعماله ، أو من القصد إلى الموضع الذي هو فيه ،
أو لكونه نجسا ، أو لغلبة الظن بفوت الصلاة قبل إدراكه .
بعد الضرب طلبا له في الجهات الأربع ، رمية سهم في حزن الأرض وسهمين
في سهلها في كل جهة ذلك ، فإن كان التيمم بسبب مانع من استعمال الماء ،
كمرض وشبهه ، فلا يعتبر فيه الضرب لطلب الماء .
ويجب فيه ضرب كفيه جميعا على ما يتيمم به بعد القصد إليه بنية ،
ونفضهما ، ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف مما يلي
الحاجب ( 2 ) لا المارن ( 3 ) ومسح ظاهر الكفين من الزند إلى طرف الأصابع اليمنى
بباطن الكف الأيسر ، وبالعكس ، وترتيبه . فإن كان حدثه أكبر ضرب لوجهه
ضربة ، وليده أخرى .
هامش
1 - في " م " : " ينوب عنه " بدل " ينوب منابه " .
2 - في " م " : ما يلي الحاجب .
3 - المارن : ما لان من الأنف منحدرا عن العظم وفضل عن القصبة . والمارنان : المنخران . لسان
العرب .