[ الكلام في غسل الميت ]
وغسل الميت يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار ، والتلاوة
عنده ، وتلقينه ، ولا يحضره جنب ولا حائض ، ولا يوضع على صدره حديدة ، ولا
يمتد على شئ من أعضائه ( 1 ) ولا يناح عليه بالباطل ولا بالحق مع رفع الصوت .
ويكون تغسيله تحت ظل ، من سقف أو غيره ، موجها على سرير أو ما
يرفعه ، وإعداد حفرة لماء غسله ، ولا يتخطاه ( 2 ) غاسله ، بل يقف على يمينه .
وكل ما يتعلق به ، من غسل وتكفين وصلاة ودفن ، فرض على الكفاية .
ويقارن غسله ما فرضه البداءة ، أولا بالغسل بالسدر الذي لا يسلبه بإضافته
إليه ( 3 ) إطلاق اسم الماء عليه ، على هيئة ( 4 ) غسل الجنابة . ثم جانبه الأيمن وهو
مدار على الأيسر ، ثم الأيسر وهو مدار على الأيمن . وثانيها بماء الكافور الخالص .
وثالثها بالماء القراح على الهيئة المذكورة .
ويجدد النية ( 5 ) في تغسيلاته الثلاثة ، ويغسله بماء بارد مع الاختيار . مستور ( 6 )
العورة في كل ذلك .
هامش
1 - في " م " : ولا يمسك على شئ من أعضائه .
2 - من الخطوة - بالضم - وهي : بعد ما بين القدمين في المشي . مجمع البحرين . وهو كناية عن عدم
ركوب الميت حال الغسل .
3 - في " م " : بالإضافة إليه .
4 - في " ج " : في هيئة .
5 - في " ج " : وتجدد النية .
6 - في " أ " : ومستور .