وما أشبهها ، وعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف ( 1 ) .
وكيفية التطهير من هذه النجاسات ، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى
تزول عينها ( 2 ) ، والثياب بعصرها مرتين ، والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا ،
ومن ولوغ الكلب خاصة ، تكون الأولى منهن بالتراب .
والأرض وما في حكمها من حصر أو بوار ، تفرغ الشمس لها حتى تجف .
والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر ، والخمر بانقلابها خلا ، والخزف وما
ينقلب عينه بالنار ، والكافر بالإسلام .
والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن
كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك ، ويجوز فيما عداه .
وإن كان طاهرا فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك ، أو مما
يمازجه مما يضاف إليه من الطاهرات ، فإن لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء عليه
جاز استعماله وإلا فلا . أو مطلق فأما جار ولا ينجسه ( شئ ) ( 3 ) إلا ما غير من
النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه .
أو راكد فإما بمجموع كثير ، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه ، وحكمه حكم
الجاري .
والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا ، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في
عمق مساحة .
هامش
1 - هكذا في " م " ولكن في غيرها : " فيه خلاف " . قال العلامة المجلسي في مرآة العقول 13 / 152 :
واختلفوا في نجاسة عرق الجنب عن الحرام ، فذهب ابنا بابويه والشيخان وأتباعها إلى النجاسة . . .
والمشهور بين المتأخرين الطهارة .
2 - في " م " : حتى يزول عنها .
3 - ما بين القوسين موجود في " م " .