أراد قضاءه عن يوم من شهر رمضان بعد الزوال ، فأما كفارة مفوت صلاة العتمة
فاليوم الذي يلي ليلة فواتها ، وليس في تعمد فطره إلا التوبة .
وكل صوم وجب متابعا حكمه في وجوب الاستئناف أو البناء ما أشرنا إليه .
أو ندب فجميع أيام السنة ( 1 ) عدا ما يحرم صومه منها . وتتفاضل بعضها
على بعض في تأكيد الندبية وعظيم المثوبة ، فوجب كله ويتأكد أوله وثالثه وسابع
عشرين منه .
وشعبان كله وأوله ويوم النصف منه أشده تأكيدا ، وتسع ذي الحجة وأوله
وتاسعه لمن لم يضعفه عن الدعاء ، وثامن عشرة وخامس العشرين من ذي القعدة ،
وعاشر المحرم للحزن والمصيبة . وسابع عشر ربيع الأول ، والثلاثة الأيام من كل
شهر : أول خميس في عشرة الأول وأول أربعاء في عشرة الثاني ، وآخر خميس في عشرة
الأخير ، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الأيام البيض منه ( 2 ) .
والأيام الثلاثة المختصة بالاستسقاء أو بالحاجة والشكر .
أو أدب فإمساك من اتفق بلوغه أو طهر من حيض أو غيره أو قدومه من
سفر أو إسلامه بعد كفره أو برؤه من سقمه في يوم من شهر رمضان ( 3 ) بقيته
وقضاء يوم بدله .
أو محظور وهو صوم العيدين ويوم الشك على أنه من رمضان ، وأيام
التشريق بمنى ونذر المعصية والوصال بجعل العشاء سحورا أو الصمت بأن لا
يتكلم فيه والدهر إذا لم يستثن فيه ما هو محرم .
هامش
1 - هكذا في " م " ولكن في " أ " : أو ندب الجميع أيام السنة ، وفي " ج " : أو ندب الجميع الأيام السنة .
2 - في " م " : لأيام البيض منه .
3 - في " أ " : في يوم شهر رمضان .