حقة ، كذا إلى غير حد ، والمأخوذ فريضة ، وما بين النصابين شنق ( 1 ) لا شئ فيه .
وأول نصاب البقر ثلاثون ، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية ، ثم أربعون
ففيه مسنة : وهي الثنية ( 2 ) فما فوقها ، وما بين النصابين وقص ( 3 ) لا يلزم فيه شئ ،
ولا فيما دون النصاب الأول .
وأول نصاب الغنم أربعون ، ففيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه
شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع شياه
إلى أن يزيد على ذلك فيرتفع هذا الحكم ، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت ، وما
بين النصابين عفو لا شئ فيه ولا فيما لم يبلغ الأربعين ( 4 ) .
وسواء في هذا الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة ، من الضأن جذعه
لا دونها ، ومن المعز ثنية لا فوقها .
[ زكاة الفطرة ] ( 5 )
وما يجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال ، على كل حر
بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب فيه الزكاة ، يؤديها عنه ( 6 ) وعن جميع من يعول ،
من ذكور وإناث وصغار وكبار وأحرار وعبيد وأقارب وأجانب وذوي إيمان أو كفر ،
يجب إخراجها قبل صلاة العيد مع وجود مستحقها ، ومع فقده تعزل من المال
هامش
1 - الشنق - بالتحريك - في الصدفة ما بين الفريضتين وهو مما لا تتعلق به زكاة .
وكذلك الوقص ، وبعض يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة . مجمع البحرين .
2 - في " أ " : وهي التثنية .
3 - الشنق - بالتحريك - في الصدفة ما بين الفريضتين وهو مما لا تتعلق به زكاة .
وكذلك الوقص ، وبعض يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة . مجمع البحرين .
4 - في " م " : لا يبلغ الأربعين .
5 - ما بين المعقوفتين منا .
6 - في " م " : يردها عنه .