والفضة نصابها الأول مائتا درهم ، ففيها خمسة دراهم ، والثاني أربعون درهما
ففيها درهم ، بالغا ما بلغ .
والحنطة والشعير والتمر والزبيب : وشرطها الملك ، وحصول النصاب وهو
بعد المؤن وحق السلطان خمسة أوسق ، الوسق ستون صاعا ، الصاع أربعة أمداد
عراقية ، جملته بالبغدادي ألفان وسبعمائة رطل ، فببلوغه تجب فيه إن كان سقيه بماء
السماء ، أو سيحا ( 1 ) العشر ، وإن كان بالنواضح ( 2 ) وما أشبهها مما يحتاج إلى كلفة
فنصف العشر ، وإن كان من الجهتين معا فبالأغلب ، وبالتساوي العشر في نصف ،
ونصفه من النصف الآخر ( 3 ) .
والإبل والبقر والغنم : باشتراط الملك والسوم والحول وتمام النصاب ، فأول
نصاب الإبل خمس فيها شاة ، ثم عشر ففيها شاتان ، ثم خمس عشرة ففيها ثلاث
شياه ، ثم عشرون ففيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون ففيها خمس شياه ، ثم ست
وعشرون ففيها بنت مخاض لحولها بكماله ، ثم ست وثلاثون ففيها بنت لبون لحولها
داخلة في الثالثة ، ثم ست وأربعون ففيها حقة لأحوالها الثلاثة داخلة في الرابع ، ثم
إحدى وستون ففيها جذعة لأحوالها الأربعة ، داخلة في الخامس ، ثم ست وسبعون
ففيها : بنتا لبون ( 4 ) ثم إحدى وتسعون ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين
فصاعدا فيسقط هذا الاعتبار ، ويلزم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين
هامش
1 - السيح : الماء الجاري - مجمع البحرين .
2 - نضح البعير الماء : حمله من نهر وبئر لسقي الزرع ، فهو ناضح ، والأنثى ناضحة والجمع نواضح .
مجمع البحرين .
3 - في " م " : ونصف من النصف الآخر .
4 - كذا في " ج " و " س " ولكن في " أ " : بنت لبون .