شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر
يوما ( 1 ) فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة ، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل
القضاء وحده .
وصلاة الطواف
وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف ، وسنذكرها ( 2 ) عند
ذكر الحج .
وصلاة العيدين
وشرائطهما هي شروط الجمعة ، إلا أن الخطبة ( فيهما ) ( 3 ) بعد الصلاة ، ولا
يجب على المأمومين سماعها ( 4 ) وإن كان ذلك هو الأفضل .
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة :
سبع ي الأولى ، منها ( 5 ) تكبيرتا الإحرام والركوع ، وخمس في الثانية ، منها ( 6 ) تكبيرتا
القيام والركوع .
وقيل : يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة ( 7 ) .
ومن فضيلتها الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة ، والقنوت بالمأثور وبعد كل
هامش
1 - في " أ " : صيام ثمانية عشر يوما .
2 - في " م " : وسنذكرهما .
3 - ما بين القوسين موجود في " م " .
4 - في " أ " : سماعهما .
5 - في " ج " و " س " : " منهما " .
6 - هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا : " ومنهما " .
7 - ذهب إليه ابن أبي العقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس ، أنظر مختلف الشيعة / 112 .