وصلاة جنائز أهل الإيمان ومن في حكمهم
إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلي عليه فرضا ، وهي على الكفاية ،
وإلا سنة ، وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود ، بل تكبير ودعاء .
وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ، أو من يقدمه ، وليس لغيره
أن يتقدم ( 1 ) إلا بإذنه ، فإن حضر هاشمي كان الأولى تقديمه ، والزوج أولى
بالصلاة على الزوجة .
ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا ، وصدره إن كان أنثى ،
ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الأولى بالشهادتين ، وبعد الثانية
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين ، وبعد الرابعة بالترحم
على الميت إن كان محقا ، وعليه إن كان مبطلا ، مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان
ذكرا ، مؤنثا إن كان أنثى ( 3 ) .
فإن كان مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده ، أو طفلا خصه من
الدعاء ( 4 ) بما يخص كل واحد من هؤلاء ( 5 ) ، وبعد الخامسة يسأل الله العفو .
ويخرج منها بغير تسليم ، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الأولى .
وينبغي تحفي الإمام ( 6 ) فيها ، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة .
والطهارة من فضلها لا من شرطها ، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة
هامش
1 - وفي " ج " و " س " : وليس بغيره أن يتقدم .
2 - في " ج " و " س " : بالصلوات على النبي صلى الله عليه وآله .
3 - في " س " و " م " : أو مؤنثا إن كان أنثى .
4 - في " س " و " ج " : خص من الدعاء .
5 - في " م " : بكل ما يخص كل واحد منهم من هؤلاء .
6 - حفى الرجل : مشى بغير نعل ولا خف - مجمع البحرين - .