تكبيرة من التكبيرات الزوائد .
والتنبيه في الخطبة على فضيلة ذلك اليوم ، وما يجب من حق الله فيه .
وإذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحبة ، والكبير ليلة الفطر عقيب
أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الأضحى عقيب عشر صلوات أولاهن الظهر ،
وخمس عشرة صلاة لمن كان بمنى سنة مؤكدة .
وصلاة الكسوف والآيات الخارقة ( العادة ) ( 1 )
عشر ركعات جملة : فيهن أربع سجدات : سجدتان بعد الخامسة ،
وسجدتان بعد العاشرة ، وتشهد وتسليم ، ورفع الرأس من الركوع فيها بالكبيرة إلا
في الخامسة والعاشرة ، فإنه يقول : " سمع الله لمن حمده " .
وأول وقتها حين الابتداء في الاحتراق ( 2 ) إن كان كسوف شمس أو خسوف
قمر ، وآخره حين الابتداء في الانجلاء .
ومن سننها الاجتماع فيها وإجهار القراءة وتطويلها ، وجعل مدة الركوع
والسجود بمقدار مدة القيام .
والقنوت في كل ثنائية منها ، وتقضى واجبا لمن تركها ناسيا أو عامدا إلا أن
متعمد تركها إلى حين الانجلاء ( 3 ) يؤثم ويلزم التوبة ، وما عدا الكسوف والخسوف
من الآيات كالزلازل والرياح المظلمة وغيرها يصلى لها هذه الصلاة مع بقاء
موجبها مقدار أدائها .
هامش
1 - ما بين القوسين موجود في " م " .
2 - في " ج " : في الإحراق .
3 - في " س " : إلا من يتعمد تركها إلى حيث الانجلاء ، وفي " أ " و " م " : إلى حيث الانجلاء .