ويجب الترتيب في القضاء كما في الأداء ، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم
يتحقق بعينها لوجب قضاء الخمس ( 1 ) ، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات .
ما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه ، وهو أكبر أولاده
الذكور ، ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن
وجده ، وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلية كذلك ( 2 ) .
وصلاة النذور والعهد واليمين
وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين ،
فالتخيير في الأوقات والأمكنة المملوكة والمباحة ، وإن علقا بزمان لا مثل له ، أو
مكان لا بدل له ( 3 ) فلم تؤد فيهما مع الاختيار لزمت الكفارة : عتق رقبة ، أو صيام
هامش
1 - بل وجب قضاء صلاة الصبح والمغرب والإتيان برباعية واحدة مرددة بين صلاة الظهر
والعصر والعشاء ، بنية قضاء ما في الذمة ، مخيرا بين الجهر والإخفات . وهذا هو المشهور بين
الأصحاب .
قال في الجواهر 13 / 121 عند شرح قول الماتن " من فاتته فريضة من الخمس غير معينة
قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته " ما نصه : على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا
وتحصيلا .
2 - واختاره السيد المرتضى وابن الجنيد على ما حكي عنهما في المختلف / 128 وهو خيرة ابن زهرة
أيضا . أنظر الحدائق 11 / 57 .
وقال في مفتاح الكرامة 2 / 58 : وذهب علم الهدى وأبو المكارم إلى أن هذا القضاء ليس
وجوبه على التعيين ، بل يتخير الولي بينه وبين الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يقدر فعن كل
أربع ، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد وعن صلاة الليل بمد ، وهو المنقول عن الكاتب
والقاضي . . . كما هو ظاهر الغنية أو صريحها ، وقال في الذكرى : وأما الصدقة فلم نرها في غير
النافلة . انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة .
3 - في " أ " و " ج " : لا بد له .