للرجل الذي في مصر ! ! ! " ( 1 ) .
وفي كتاب تأسيس النظر للدبوسي الحنفي : " إذا استأجر امرأة ليزني بها ! !
لا للخدمة ، فزني بها ، لا حد عليه عند أبي حنيفة ! ! . . .
إذا تزوج ذات رحم منه فوطأها وهو يعلم أو لا يعلم ، لا حد عليه ، لأن صورة
المبيح قد وجدت وهو النكاح وإن لم يبح ، وهو قول أبي حنيفة ! ! . . .
إذا تزوج امرأة قد حرمت عليه بالمصاهرة ودخل بها ، لا حد عليه عند
أبي حنيفة " ( 2 ) .
عن حماد بن زيد قال : سمعت يحيى بن مخنف قال : جاء رجل من أهل المشرق إلى
أبي حنيفة بكتاب منه بمكة ، عاما أول ، فعرضه عليه مما كان يسأل عنه ، فرجع عن ذلك
كله . فوضع الرجل التراب على رأسه ، ثم قال : يا معشر الناس أتيت هذا الرجل عاما
أولا ، فأفتاني بهذا الكتاب ، فأهرقت به الدماء ، وأنكحت به الفروج ثم رجع عنه
العام ( 3 ) .
لقد أراد السلطان محمود بن سبكتكين أن يختار مذهبا من مذهبي الشافعية
والحنفية فصلى القفال الشافعي الصلاة على مذهبه ليحبب السلطان بها وصلى الصلاة
على مذهب أبي حنيفة . . .
يقول الجويني عن القفال : " ثم صلى ركعتين على ما يجوزه أبو حنيفة فلبس جلد
كلب مدبوغ ، ولطخ ربعه بالنجاسة ، وتوضأ بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف في
المفازة ، فاجتمع عليه الذباب والبعوض ، وكان الوضوء معكوسا منكسا ، ثم استقبل
هامش
1 - الأحوال الشخصية / محيي الدين عبد الحميد بحث النسب ، وجميع كتب الحنفية .
2 - راجع هذه الأقوال في تأسيس النظر : ص 148 - 149 ، تحقيق وتصحيح مصطفى محمد القباني الدمشقي ،
وانظر بدائع الصنائع للكاساني الحنفي : 7 / 35 .
3 - تأويل مختلف الحديث : 51 .