ولعلَّه أراد به التخفيف على المكلَّف بتخصيص أوجز الأفراد . وذهب المصنّف في المختلف إلى عدم وجوب شيء فيهما سوى النيّة والسجدتين محتجّاً برواية عمّار حين سأله هل فيهما تسبيح أو تكبير ؟ فقال : « لا ، إنّما هُما سجدتان فقط » إلى أن قال : « ولا فيهما تشهّد بعد السجود » ( 1 ) وأجاب عن حديث الحلبي ( 2 ) بحمله على الاستحباب ( 3 ) . وجوابه ضعف سند حديثه ، وصحّة ما دلّ على الأذكار ، فلا يعارضه الضعيف ، مع إمكان حمله على التقيّة .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 226 / 996 التهذيب 2 : 196 / 771 الاستبصار 1 : 381 / 1442 .
( 2 ) المتقدّم في ص 941 .
( 3 ) مختلف الشيعة 2 : 428 و 429 ، المسألة 300 .