التكبير خاصّة ، أتى به حيث ذكر . ( ويكره التنفّل بعدها ) إلى الزوال ( وقبلها ) للإمام والمأموم لصحيحة زرارة عن أبي جعفر « ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال » ( 1 ) ( إلا بمسجد النبيّ فإنّه يصلَّي فيه ركعتين قبل خروجه ) لقول الصادق عليه السلام : « ركعتان من السنّة ليس تصلَّيان في موضع إلا بالمدينة يصلَّى في مسجد الرسولُ في العيد قبل أن يخرج إلى المصلَّى ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله فَعَله » ( 2 ) . والمراد أنّ مَنْ كان بالمدينة يستحبّ له أن يقصد المسجد قبل خروجه ، فيصلَّي فيه ركعتين ثمّ يخرج إلى المصلَّى . وفي تأدّي ذلك من أكثر العبارات خفاء . ولو أُقيمت الصلاة في مسجد لعذر ، استحبّت صلاة التحيّة فيه أيضاً لأنّه موضع ذلك . قال في التذكرة : وصلَّى وإن كان الإمام يخطب ، ولا يصلَّي العيد لأنّه إنّما يسنّ له الاشتغال مع الإمام بما أدرك لا قضاء ما فاته ( 3 ) .
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 803
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٨٠٣
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 320 / 1458 التهذيب 3 : 134 / 292 الإستبصار 1 : 443 - 444 / 712 .
( 2 ) الكافي 3 : 461 / 11 الفقيه 1 : 322 / 1475 التهذيب 3 : 138 / 308 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 4 : 160 ضمن المسألة 463 .