ولم يجلسا ( 1 ) ، فيحمل الأمر على الاستحباب . ( و ) أن يقول عند الأخذ في القيام ( بحول اللَّه ) وقوّته أقوم وأقعد وأركع وأسجد لرواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام « إذا قمت من السجود قلت : بحولك » ( 2 ) إلى آخره . وفي المعتبر : يقول ذلك في جلسة الاستراحة ( 3 ) . والأكثر ( 4 ) على الأوّل ، والكلّ جائز . ( والاعتماد على يديه عند قيامه سابقاً برفع ركبتيه ) رواه محمّد بن مسلم ( 5 ) في فعل الصادق عليه السلام ، ورواه العامّة في وصف صلاة النبيّ ( 6 ) . وليبسط يديه عند القيام ، ولا يضمّهما كالعاجز ، رواه الحلبي عن الصادق ( 7 ) . ( ويكره الإقعاء ) في حالة الجلوس ، سواء كان بين السجدتين أم في جلسة الاستراحة أم في غيرهما لقول النبيّ : « إذا رفعت رأسك من السجود فلا تُقْعِ كما يقعي الكلب » ( 8 ) . وروى زرارة عن الباقر عليه السلام « إيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ، ولا تكون قاعداً على الأرض فتكون إنّما قعد بعضك على بعض » ( 9 ) . والإقعاء عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه . وله تفسيرات أخرى ، وهذا هو المشهور منها . ( السابع : التشهّد ) وهو « تفعّل » من الشهادة .
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 735
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٧٣٥
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 83 / 305 الاستبصار 1 : 328 - 329 / 1231 .
( 2 ) التهذيب 2 : 86 / 320 .
( 3 ) المعتبر 2 : 216 .
( 4 ) منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 207 والشيخ المفيد في المقنعة : 106 وسلار في المراسم : 71 وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 142 وابن إدريس في السرائر 1 : 228 والشهيد في الذكرى 3 : 401 - 402 .
( 5 ) التهذيب 2 : 78 / 291 .
( 6 ) صحيح البخاري 1 : 283 / 790 سنن النسائي 2 : 234 سنن البيهقي 2 : 178 / 2759 .
( 7 ) الكافي 3 : 336 / 6 التهذيب 2 : 303 / 1223 .
( 8 ) سنن ابن ماجة 1 : 289 / 896 .
( 9 ) الكافي 3 : 334 - 335 / 1 التهذيب 2 : 83 - 84 / 308 .