لما ذكرناه : من عدم الاخبار ( 1 ) .
ثانيا : الوجادة المقترنة ( 2 ) .
ولو اقترنت الوجادة بالإجازة .
بأن يكون الموجود خطة : حيا " وأجازه ، أو أجازه غيره عنه - ولو بوسائط -
فلا إشكال في جواز الرواية والعمل . ، حيث يجوز العمل بالإجازة .
هامش
( 1 ) وممن لا يرى طريقيتها : الشيخ عبد النبي الكاظمي . ، حيث يقول : ( . . . والوجادة ليست طريقا " إلى
تحمل الرواية ) . ، ( تكملة الرجال : 1 / 132 ) .
وقال الدكتور عتر : وفي هذه المسألة طرافة يجب التنبيه إليها . ، وهي الفرق بين صحة الرواية ، وبين وجوب
العمل .
فلا تصح الرواية بالوجادة للكتاب . ، أي : لا يصح أن يقول : أخبرني فلان ، أو حدثني ، أو غير ذلك . ، لعدم
وجود طريقة التحمل التي تسمح بذلك .
لكن ، يجب العمل بمضمونه عند حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه . ، لان ذلك هو الذي يوجب
العمل . . .
وقد قال بمثل ذلك . ، من منع الرواية بالأعلام .
ومن هنا فإننا نستطيع القول ، بأن الدكتور الفاضل صبحي الصالح ، قد تسامح حيث قال في كتاب
علوم الحديث ومصطلحه : ص 87 :
( بل ، لقد أمسى المتأخرون لا يجدون حاجة " للرحلة ، ولا لتحمل مشاقها . ، مذ أصبح حقا " لهم ولغيرهم ، أن
يرووا كل ما يجدون من الكتب والمخطوطات ، سواء ألقوا أصحابها ، أم لم يلقوهم . )
فهذا القول باطلاقه ، لم يحرر حكم الوجادة . ، لان الرواية بها كما علمت ، لا تعتبر صحيحة متصلة السند
إلى أصحابها .
لكن ، يجب العمل بمضمونها ، إذا حصلت الثقة به . ، وذلك بملاحظة توفر الشروط المقررة ، في تحقيق
المخطوط . ، ( منهج النقد : ص 221 - 222 ) .
( 2 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 75 ، لوحة أ ، سطر 13 . ، ولا ، الرضوية .