ومنهم . ، من أجاز الاعتماد على الكتاب ، بشرط بقائه في يده . ، فلو أخرجه عنها ،
ولو بإعارة ثقة ، لم تجز الرواية منه . ، لغيبته عنه المجوزة للتغير ، وهو دليل من يمنع
الاعتماد على الكتاب ( 1 ) .
- 3 -
والحق . ، المذهب الوسط
وهو : جواز الرواية بهما ( 2 ) .
ولكن . ، اكملها ما اتفق من حفظه ، لا من التغير والتبديل ( 3 ) .
ويجوز من كتابه وإن خرج من يده ، مع أمن التغير ( 4 ) . على الأصح .
هامش
( 1 ) قال الطيبي : ( . . . فقل بعض المشددين : لا حجة ، إلا فيما رواه من حفظه . ، روى ذلك عن : أبي
حنيفة ، ومالك ، والصيدلاني .
وقال بعضهم : يجوز إلا إذا خرج من يده )
. ، ( 0 الخلاصة في أصول الحديث : ص 115 )
وقال الحارثي : ( . . . وقالوا : لا حجة ، إلا فيما يروي من الحفظ .
وهو عنت بين ، بغير نفع ظاهر . ، بل ، ربما كان أضر وأقبح . ، لان الحفظ لصعوبته وعسره ، يلزم منه الحرج
وتضيق الرواية وتقليلها ، مع أنه يتطرق إليه النسيان والشك والوهم .
وذلك ، لا يتأتي في الكتابة والمكاتبة ، وإن تطرق إليها الزوير ، لكنه شئ نادر الوقوع ) . ، ( وصول
الأخيار : ص 148 ) . ، وينظر : الباعث الحثيث : ص 139 ، ومقباس الهداية : ص 189 )
( 2 ) قال الحارثي : ( والذي يعتمده علماؤنا ومحدثونا - وأكثر علماء العامة - : جواز كتابتها ، والرواية
منها ، إذا قام الراوي في الاخذ والتحمل ، بما تقدم من الشروط .
فيجوز حينئذ : الرواية من أصله ، إذا كان مصححا " مأمون التزوير ، وإن أعاره أو غاب عن يده . ، لان
التغير نادر الوقوع ، ولا يكاد يخفى .
وقد ورد الامر من أئمتنا عليهم السلام . ، بكتابة العلوم كلها ، والحرص عليها . ، ولا شبهة أن الأحاديث
من أجلها وأهمها .
فقد روينا بطرقنا . ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي أيوب
المدني ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول : ( القلب يتكل على الكتابة ) .
وعنه . . . . ، قال : سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول : ( اكتبوا ، فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا )
وعنه . . . ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( احتفظوا بكتبكم ، فإنكم سوف تحتاجون إليها ) .
وعنه . . . ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( اكتب وبث علمك في إخوانك ، فإن مت فأورث كتبك
بنيك . ، فإنه يأتي على الناس ، زمان هرج ومرج ، لا يأنسون فيه إلا بكتبهم ) . ، ولا شبهة ، إن كتابتها في زماننا هذا
واجبة ، كما تقدم بيانه ) . ، وصول الأخيار : 169 - 150 . ، والكافي : 1 / 52 - مكررا " أربع مرات - .
( 3 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 45 ، لوحة ب ، سطر 6 : ( التغير ) ، بدل ( التغيير ) .
( 4 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 45 ، لوحة ب ، سطر 7 : ( التغير ) ، بدل ( التغيير ) .