المسألة الثانية
في : تشخيص عدالته
وفيها : أنظار
النظر الأول
في : العدالة المعتبرة
تعرف العدالة المعتبرة في الراوي ( 1 ) :
بتنصيص عدلين :
عليها ( 2 ) .
أو بالاستفاضة .
بأن تشتهر عدالته ، بين أهل النقل ، أو غيرهم من أهل العلم . ، كمشايخنا السالفين ،
من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، وما بعده ، إلى زماننا هذا ( 3 ) .
النظر الثاني
في : التزكية ( 4 )
لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين . ، إلى تنصيص على تزكية ، ولا بينة على
هامش
( 1 ) الذي في النسخة الأساسية : ورقة 47 ، لوحة أ . ، سطر 3 - 4 : ( الثانية : تعرف العدالة المعتبرة في
الراوي ) ، فقط . ، وكذا الرضوية .
( 2 ) قال الطيبي : ( تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة . ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل
النقل ، أو غيرهم من العلماء ، أو شاع الثناء عليه بها ، كفى . ، كمالك ، والسفيانيين ، والأوزاعي ، والشافعي ،
وأحمد . ، وأشباههم ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 89 ) .
وكما في : معارج الأصول : ص 150 ، ومنتقى الجمان : 1 / 14 .
( 3 ) قال المامقاني : ( تثبت عدالة الراوي بشئ من أمور :
أحدها : الملازمة والصحبة المؤكدة ، والمعاشرة التامة المطلعة على سريرته . . .
ثانيها : الاستفاضة والشهرة . ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم ، من أهل الحديث أو غيرهم ، وشاع
الثناء عليه بها . ، كفى في عدالته ، ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها . . . ، مقباس الهداية : ص 87 .
( 4 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 47 ، لوحة أسطر 7 . ، ولا الرضوية .
وهناك رسالة في ( تزكية الراوي ) ، للشيخ محمد بن أبي منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين الشهيد
الثاني . ، ينظر : تكملة الرجال : 1 / 37 - الهامش .