تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرعاية في علم الدراية ( حديث ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
إرساله بأنه : إسناد صحيح تقوم به الحجة ( 1 ) . وتظهر الفائدة : في صيرورتهما دليلين ، يرجح بهما عند معارضة دليل واحد . - 7 - ونبه : بالأصح . ، على خلاف جماعة من الجمهور ، حيث قبلوا المرسل مطلقا " ، إذا كان مرسله ثقة " . ونقله الرازي ( 2 ) في ( المحصول ) عن الأكثرين . ، محتجين : بأن الفرع لا يجوز له أن يخبر عن المعصوم ( صلى الله عليه وآله ) ، إلا وله صحة الاخبار عنه . وإنما يكون كذلك : إذا ظن العدالة . ، وبأن علة التثبيت هو الفسق ، وهي منتفية ، فيجب القبول . وبأن المسند جاز أن يكون مرسلا " . ، فإنه يحتمل أن يكون بين فلان وفلان ، رواة لم تذكر ، فلا يقبل إلا أن ينفصل . وأجيب ( 3 ) : بأنه ليس حمل إخباره عنه ( ص ) ، على أنه قال . ، أولى من حمله ، على أنه سمع أنه قال . وإذا احتمل الأمران : لم يظهر حمله على أحدهما . وانتفاء علة التثبت : موقوف على ثبوت العدالة . وقول الراوي عن فلان : يقتضي بظاهره الرواية عنه ، بغير واسطة . ، وقد نوزع في ذلك ، وادعى أن مثله غير متصل . ، لكن . ، الظاهر خلافه . وطريق ما يعلم به الارسال في الحديث أمران : جلي ، وخفي . فالأول : بعدم التلاقي من الراوي والمروي عنه . اما لكونه لم يدرك عصره ، أو أدركه لكن لم يجتمعا . ، وليست له منه إجازة ، ولا وجادة 24 ) .
هامش
( 1 ) ينظر : مقدمة ابن الصلاح : ص 139 . ( 2 ) الفخر الرازي : الامام المفسر ، أو حد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل : 544 - 606 ه‍ ، . . . ، ينظر : الاعلام : 7 / 203 . ( 3 ) عن الأول ، وهو قوله : بأن الفرع لا يجوز له أن يخبر عن المعصوم ( ع ) . ، ( خطية الدكتور محفوظ : ص 37 ) . ( 4 ) سيأتي تعريفهما فيما بعد .