وفيها إبراهيم بن هاشم ، بالصحة ( 1 )
وفيه ( 2 ) ، وفي الرضة ( 3 ) ، وحواشي الارشاد ( 4 )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام للشهيد الثاني باب حكم من
استمر مرضه إلى رمضان آخر ، قال " والذي ذهب إليه الصدوقان
وقواه في ( الدروس ) ودلت عليه الأخبار الصحيحة كخبر زرارة ومحمد بن
مسلم ، وغيرهما - وجوب القضاء مع الفدية على من قدر على القضاء ، فلم
يقض حتى دخل رمضان الثاني ، سواء عزم على القضاء أم لا . . . " .
والرواية التي يشير إليها - في المتن - هي كما - في وسائل الحر العاملي
كتاب الصوم ، باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان ، فأدركه
شهر رمضان آخر - : " محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
وأبى عبد الله ( ع ) قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه
رمضان آخر ؟ قالا : إن كان برئ ثم تواني قبل أن يدركه رمضان آخر
صام الذي أدركه ، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه
قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر ، صام الذي
أدركه ، وتصدق عن الأول لكل يوم مد على المسكين ، وليس عليه قضاؤه " .
( 2 ) اي : في مسالك الشهيد الثاني في شرح ( شرائع المحقق ) راجع :
أوائل كتاب الزكاة تعليقا على قول المحقق " ولا تعد السخال مع الأمهات " .
( 3 ) الروضة للشهيد الثاني في شرح اللمعة للشهيد الأول . راجع :
أوائل كتاب الزكاة - التعليق على قول المصنف : " وللسخال حول بانفرادها
بعد غنائها بالرعي " .
( 4 ) الحواشي على إرشاد الأذهان - تأليف العلامة الحلي رحمه الله -
كثيرة أوردها شيخنا الحجة الطهراني في ( ج 6 ص 14 إلى ص 17 )
من الذريعة . ولعل المقصود منها - هنا - حواشي الشهيد الثاني زين الدين
- رحمه الله - فراجع .