وفى التذكرة ، والمختلف ، والدروس ، وجامع المقاصد : في حديث الحلبي
عن الصادق عليه السلام - في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية - :
الحديث صحيح ( 1 ) - وفي طريقه إبراهيم بن هاشم -
وفي غاية المراد - في عدم الاعتداد بيمين العبد مع مولاه - :
بأن ذلك مستفاد من الأحاديث الصحيحة ، منها - صحيحة منصور بن
حازم - وفيه إبراهيم بن هاشم ( 2 )
وفي المسالك - في كتاب الصوم - : وصف رواية محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) ونص الحديث - في مقام الاستدلال على جواز الرجوع بالهبة
ما دامت العين باقية - : " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع . والا
فليس له " . راجع : التذكرة للعلامة ( ج 2 : كتاب الهبة ، المطلب الثاني
فيما إليه يرجع الواهب ) ، ومختلف الشيعة للعلامة ( ج 2 ص 29 ) طبع
إيران - في آخر مسألة : اختلف علماؤنا في تصرف المتهب . . . والدروس
الشرعية للشهيد ص 238 ط إيران سنة 1269 ، وجامع المقاصد في شرح
القواعد للمحقق الكركي : كتاب الهبة - في أوائله - .
( 2 ) غاية المراد ونكت الارشاد للشهيد الأول - أوائل كتاب الايمان -
ونذكر تمام الموضوع لاتمام الفائدة : " قوله - رحمه الله - في النذور : ولو نذر
المملوك قبل الاذن لم يقع - وان تحرر - ولو أجاز المالك فاشكال ، أقول :
ينشأ من عموم وجوب الايفاء بالنذر ، خرج منه ما إذا منع السيد ، فيبقى
غيره ، ولأن الظاهر أن إذن السيد شرط في اللزوم ، لا في الجواز
ومن نص الأصحاب : انه لا يمين للعبد مع مالكه ، وهو مستفاد من
أحاديث : منها - صحيحة منصور بن حازم : ان الصادق ( ع ) قال :
قال رسول الله ( ص ) : لا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه
ولا لامرأة مع زوجها . . . " .