والقواعد ( 1 ) ، كما في المناهج السوية ( 2 ) : التصريح بصحة رواية زرارة المتضمنة
لكون مبدأ الحول في السخال من حين النتاج ، مع وجوده في الطريق .
وأورد سبطه الفاضل في ( المدارك ) سند الحديث ، ثم قال : " قال
الشارح ( قدس سره ) : إن هذا الطريق صحيح ، وإن العمل برواية
متجه . قال : وما ذكره : من اتجاه العمل بالرواية ، جيد ، لأن الظاهر
الاعتماد على ما يروي إبراهيم بن هاشم ، كما اختاره العلامة في ( الخلاصة )
وباقي رجاله ثقات ، لكن طريقة الشارح : وصف رواية إبراهيم بالحسن
لا الصحة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام للعلامة الحلي : كتاب الزكاة ، الفصل الثاني في
الشرائط الخاصة بالأنعام .
( 2 ) المناهج السوية في شرح الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، وهو
تأليف الفاضل الهندي المولى بهاء الدين محمد بن تاج الدين الحسن بن محمد
الأصفهاني ، المولود سنة 1062 ه ، والمتوفى - كما هو مثبت على لوح قبره
بأصفهان - سنة 1137 ه ، وهو في أربع مجلدات ( مخطوط ) ذكره
شيخنا الجليل المحقق الطهراني في الذريعة ( ج 13 ص 265 ) فراجعه .
( 3 ) راجع : أوائل كتاب الزكاة - في مسألة السوم - بعنوان
( قوله لا سوم في السخال الا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي " . والحديث
الذي أشار إليه في المتن : " . . ويدل عليه ما رواه الكليني عن
علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " ليس في صغار الإبل شئ
حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج " .