بالإضافة إلى أموالهم ، ولو جهل أشكل الحكم في ضربهم معهم في التحاص .
ثم كل ذا مع العلم ببقاء أموال المضاربة .
وأما مع الجهل به واحتمال تلفها يحكم بكون التركة ميراثا ، عملا
بظاهر اليد .
ولكن مع ذلك هل يحكم بضمانه للمضاربة من حيث أصالة بقائه إلى أن
يعلم تلفه بغير تفريط ولعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ، أم لا ،
لأصالة براءة الذمة وكونه أمانة غير مضمونة ، وأصالة بقائه لا يقتضي ثبوته
في ذمته مع كونه أمانة ؟ وجهان ، أجودهما الأخير ، يظهر وجهه مما مر عن
قريب .
z z z
رياض المسائل — صفحة 98
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩٨