* ( كتاب المزارعة والمساقاة ) *
* ( أما المزارعة ) *
* ( فهي ) * لغة مفاعلة من الزرع ، وهي تقتضي وقوعه منهما .
لكنها في الشرع صارت * ( معاملة على الأرض بحصة ) * معينة * ( من
حاصلها ) * سواء كان كل من البذر والعوامل للمالك ، أو العامل ، أو مشتركا ،
وسواء كان كل من الأرض والعمل مختصا بأحدهما ، أو مشتركا بينهما ،
ونسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر ، فكأنه لذلك فاعل ،
كالمضاربة .
وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة ، فإنها بالذات على الأصول .
وبالحصة إجارة الأرض للزراعة أو الأعم ، إذ لا تصح إلا بأجرة معلومة
لا بحصة من الحاصل .
هذا بحسب الاصطلاح ، وإلا ففي الأخبار ربما تطلق المزارعة على ما
يشمل المساقاة ، وربما تطلق على ما يشملهما وإجارة الأرض أيضا ،
كالقبالة .
والثلاثة ثابتة بإجماعنا المستفيض النقل في عبائر جماعة من أصحابنا ،