* ( كتاب الشركة ) *
بكسر الشين وإسكان الراء وفتحها فكسرها .
* ( وهي ) * تطلق على معنيين :
أحدهما : * ( اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ ) * الواحد * ( على
سبيل الشياع ) * واجتماع الحقوق بمنزلة الجنس الشامل ، لاجتماعهما على
وجه التميز وغيره .
والمراد بالوحدة الوحدة الشخصية ، لا الجنسية ، ولا النوعية ، ولا
الصنفية ، لعدم تحقق الشركة فيها مع تعدد الشخص .
وبالواحد الواحد فيما هو متعلق للشركة ، فلا ينافيه التعدد ، لصدق
الاجتماع بالمعنى المذكور في كل فرد من أفراد المتعدد .
وبقوله : " على سبيل الشياع " خرج اجتماع حقوقهم في الشئ الواحد
المركب من أجزاء متعددة كل جزء يستحقه واحد .
وثانيهما : عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشئ الواحد على سبيل
الشياع . وهذا هو الذي به تندرج الشركة في جملة العقود ، ويلحقها الحكم
بالصحة والبطلان ، دون الأول . ولا خلاف في المعنيين .