وأنه اشتريا لهما بعنوان الإشاعة .
وعليه يكون القول بالقرعة في غاية القوة ، لخروج الرواية على هذا
الحمل عن موضوع المسألة ، ولكن فيه بعد عن سياق الرواية . وما فهمه منها
الجماعة ، فالمصير إليها أقوى ، لما مضى .
وعليه يكون الصلح في المقام قهريا ، كسابقيه .
ولا يتعدى إلى غير موردها من الثياب المتعددة والأثمان والأمتعة ،
ويحتمل التعدية لتساوي الطريق . والأول أجود .
وعليه يتعين القرعة ، لعموم الأدلة فيها ، وسلامتها عما يصلح للمعارضة .
* ( وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين ) * للغير أو عدم صحة تملكه ،
كالحر ونحوه * ( بطل الصلح ) * إذا كان معينا في العقد بلا خلاف ولا إشكال
فيه ، وفي الصحة إذا كان مطلقا ، فيرجع إلى بدله ، كالبيع .
ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ دفعا للضرر . وفي تخيره بينه وبين الأرش
إشكال ، والأصل يقتضي العدم .
ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار وجهان ، أجودهما
ذلك ، وفاقا للشهيدين ( 1 ) دفعا للضرر ، كما قلناه في البيع .
z z z
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 331 ، والمسالك 4 : 268 .