المسلمين كفاية ، فضلا عن العدول منهم كاطعام الجائعين المضطرين ( 1 )
ونحو ذلك .
ولو كان الحاكم بعيدا وأمكن المراجعة إليه ولو بعد مدة اقتصروا في
التصرف على ما لا بد منه ، وأخروا ما يسع تأخيره .
* ( الخامس : في الموصى به ) *
* ( وفيه أطراف ) * :
* ( الأول : في متعلق الوصية ) *
* ( ويعتبر فيه ) * أن يكون له قابلية * ( الملك ) * لكل من الموصي والموصى
له * ( فلا تصح ) * الوصية * ( بالخمر ) * الغير المحترمة المتخذة لغير التخليل
* ( ولا بآلات اللهو ) * ولا الخنزير ولا كلب الهراش ونحو ذلك بلا خلاف
أجده ، بل في التذكرة الإجماع عليه وعلى جواز الوصية بالكلاب الأربعة ( 2 ) .
معللا الأخير : بأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه ، والوصية تبرع تصح في
المال وغير المال من الحقوق ، وأنه تصح هبته فتصح الوصية به كالمال .
ويستفاد منه جواز الوصية بكل ما فيه نفع محلل مقصود وإن لم يجز
بيعه كالفيل ، ونحوه على القول بالمنع عن بيعه ، وبه صرح في التذكرة في
المثال وغيره ( 3 )
* ( و ) * يجوز أن * ( يوصي بالثلث ) * من تركته * ( فما نقص ) * بدون إذن
الورثة إجماعا ، لا أزيد كذلك على الأشهر الأقوى ، بل عليه إجماع العلماء ،
كما صرح به في الغنية ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى
هامش
( 1 ) في " مش ، ش " : والمضطرين .
( 2 ) التذكرة 2 : 479 س 31 و 32 .
( 3 ) التذكرة 2 : 479 س 31 و 32 .
( 4 ) الغنية : 306 .
( 5 ) التنقيح 2 : 399 .
( 6 ) التذكرة 2 : 480 س 28 .