المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وفي المسالك ( 4 ) وغيره . وهو الحجة ،
مضافا إلى فحاوي المعتبرة الآتية وغيرها من الأدلة ، وعلى الأشهر الأقوى
مطلقا ، بل عليه في ظاهر الدروس ( 5 ) وصريح الغنية ( 6 ) إجماعنا ونسبه في
المختلف إلى الأصحاب كافة ( 7 ) ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة .
منها - زيادة على ما مر - : الصحيحان في أحدهما : إن أوصى إلى رجل
وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار
إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل ( 8 ) .
وفي الثاني : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه
وصيته ، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره .
والرضوي : إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول
الوصية ، وإن كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع
الموصى إليه فإن الوصية لازمة له ( 9 ) .
خلافا للمختلف ( 10 ) والتحرير ( 11 ) ومال إليه في المسالك ( 12 ) ، فجوز
الرد للأصل المانع من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري
وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء ، ولاستلزامه الحرج
العظيم والضرر الكثير في أكثر مواردها ، وهما منفيان بالآية ( 13 )
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 63 .
( 2 ) الخلاف 4 : 148 ، المسألة 21 .
( 3 ) التذكرة 2 : 513 س 13 .
( 4 ) المسالك 6 : 258 .
( 5 ) الدروس 2 : 325 ، الدرس 179 .
( 6 ) الغنية : 306 .
( 7 ) المختلف 6 : 337 .
( 8 ) الوسائل 13 : 398 ، الباب 23 من أبواب الوصايا الحديث 1 ، 3 .
( 9 ) فقه الرضا : 298 .
( 10 ) المختلف 6 : 337 .
( 11 ) التحرير 1 : 303 س 29 .
( 12 ) المسالك 6 : 258 .
( 13 ) الحج : 78 .